النووي
133
روضة الطالبين
الخامسة : أدخل في دبره شيئا خرق به حاجزا في الباطن ، هل عليه أرش جائفة ؟ وجهان . السادسة : شجه متلاحمة ، فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع اللحم الباقي ، فعلى كل منهما حكومة . السابعة : أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة ، كالأمعاء ، فعليه مع أرش الجائفة حكومة . القسم الثاني : إبانة الأطراف . والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا ، العضو الأول : الأذنان وفي استئصالهما قطعا أو قلعا كمال الدية ، وحكي قول أو وجه مخرج أن فيهما الحكومة ، والمذهب الأول ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي بعضها بقسطه ، وتقدر بالمساحة ، وسواء أذن السميع والأصم ، لأن السمع ليس في نفس الاذن ، ولو ضرب أذنه ، فاستحشفت ، أي : يبست كشلل اليد ، فقولان ، أظهرهما : تجب ديتها ، كما لو ضرب يده ، فشلت ، والثاني : لا تجب إلا الحكومة ، لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل . ولو قطع أذنا مستحشفة ، بني على هذا الخلاف ، إن قلنا هناك : تجب الدية ، وجب هنا حكومة ، كمن قطع يدا شلاء ، وإن قلنا : تجب الحكومة ، وجب هنا الدية ، وعن الشيخ أبي حامد : هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان . فرع لو لم يقتصر على استئصال الشاخص ، بل أوضح معه العظم ، وجب دية الأذن ، وأرش الموضحة ولا تتبعها ، لأنه لا يتبع مقدر مقدرا .